إذا كنت أردت بيعها فعليك زكاة قيمتها إذا حال عليها الحول من حين عزمت على بيعها ؛ لما روى أبو داود رحمه الله عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال : (( أمرنا رسول الله أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع ))[1] ، وله شواهد تدل على معناه . وبالله التوفيق .
[1] رواه أبو داود في ( الزكاة ) ، باب ( العروض إذا كانت للتجارة هل فيها زكاة ؟ ) ، برقم : 1562 . نشر في كتاب ( فتاوى إسلامية ) ، جمع وترتيب الشيخ / محمد المسند ج2 ، ص : 78 - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر