حكم الصلاة خلف المقابر إذا كانت المقابر أمام المصلين مقدار ثلاثين متر تقريباً

ما حكم الصلاة خلف المقابر إذا كانت المقابر أمام المصلين مقدار ثلاثين متر تقريباً، هل يجوز ذلك؟

الإجابة

إذا كان المسجد خالياً منها، المسجد لم يبنَ عليها، بل خالياً منها، وهي خارج المسجد لا بأس، تصح الصلاة في المسجد، أما إذا كان المسجد بني على القبور فلا يصلى في المساجد التي فيها القبور، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)، ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: (ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك)، فإذا كان المسجد قد بنبي على القبور، أو جعلت فيه القبور فلا يصلى فيه، أما إذا كانت خارج المسجد يمين أو شمال أو قدامه لكن ليست فيه ولا مبنية عليها فلا حرج في ذلك، وأما وجود قبر النبي -صلى الله عليه وسلم- في مسجده، فهذا ليس في المسجد، بل في بيت عائشة، قبر في بيت عائشة هو وصاحباه أبو بكر وعمر -رضي الله عنهما-، لكن لما وسع المسجد وسعه الوليد بن عبد الملك بن مروان أدخل الحجرة في المسجد، وصار شبهة لبعض الناس الذين لا يفهمون، وهذا غلط، غلط من الوليد ولا ينبغي أن يحتج به في ذلك، فالنبي -صلى الله عليه وسلم- ليس في المسجد بل مدفون في بيته، ولكن أدخلت الحجرة في المسجد فلا يحتج بذلك على الدفن في المساجد، ولا يحتج بذلك على البناء على القبور واتخاذها مساجد، كل هذا مخالفٌ لشرع الله. جزاكم الله خيراً