حكم إقامة الجمعة لأقل من 40 مصلياً

السؤال: نعلم أن من شروط الجمعة اكتمال عدد 40 مصلياً وعددنا أكثر من المائة معظمنا لا يأتي للصلاة ولا يزيد عدد من يحضر الجمعة على ثلاثين مصلياً هل يجوز لنا إقامة صلاة الجمعة، أو نصلي صلاة ظهر؟

الإجابة

الإجابة: إن كان هذا المسجد الذي تصلون فيه قد اعتمد من الجهة المختصة لصلاة الجمعة فإنكم تصلون فيه ولو نقص عددكم عن الأربعين، لأن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الجمعة لا تتقيد بعدد الأربعين، لأنه لم يقم دليل صحيح على اشتراط الأربعين.
فصلاتكم الجمعة صحيحة، ولكن يجب عليكم المناصحة لهؤلاء وتخويفهم بالله عز وجل ووعظهم وتذكيرهم بالعقوبة، فإن أجدى فيهم ذلك وإلا فعليكم أن ترفعوا بشأنهم ليأخذ على أيديهم ولاة الأمور مهما أمكنكم ذلك فإنكم مسئولون عنهم. والمسلم يجب عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويجب عليه النصيحة لإخوانه المسلمين كما قال صلى الله عليه وسلم: "الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة" قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: "لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم" (رواه الإمام مسلم في صحيحه).
فيجب عليكم مناصحتهم وعلاجهم. أو رفع أمرهم إلى من يلزمهم بأمر الله عز وجل إذا كان هناك من يقوم بهذا العمل ولا تبرأ ذمتكم بدون هذا. ولا يكفي أن تقولوا: نحن نصلي ونتركهم، لأن الله سبحانه وتعالى قد أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حسب الاستطاعة والمقدرة.
قال صلى الله عليه وسلم: "من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان" (رواه الإمام مسلم في صحيحه).