الإجابة:
هذه السائلة التي ذكرت عن نفسها أنها أتاها الحيض في الرابعة عشرة من
عمرها، ولم تعلم أن البلوغ يحصل بذلك ؛ ليس عليها إثم حين تركت الصيام
في تلك السنة؛ أنها جاهلة، والجاهل لا إثم عليه، لكن حين علمت أن
الصيام واجب عليها؛ فإنه يجب عليها أن تبادر بقضاء صيام الشهر الذي
أتاها بعد أن حاضت؛ لأن الفتاة إذا بلغت؛ وجب عليها الصوم.
وبلوغ الفتاة يحصل بواحدة من أمور أربعة:
1- أن تتم خمس عشرة سنة.
2- أن تنبت عانتها.
3- أن تنزل.
4- أن تحيض.
فإذا حصل واحد من هذه الأربعة؛ فقد بلغت وكُلِّفت ووجبت عليها
العبادات كما تجب على الكبيرة.
موقع الألوكة