حكم من كان عمله نظافة المسجد ووكل غيره ويأخذ نصف راتبه

هل يجوز للمكلف بنظافة المسجد والعناية به براتب شهري أن يدفع جزءاً من الراتب لمن يقوم بهذا العمل نيابةً عنه ويأخذ هو بقية الراتب، أو بالأصح الجزء الأكبر منه وهو لا يفعل شيئاً؟ وإذا كان هذا لا يجوز فهل من نصيحة تقدمونها لمن يفعل ذلك؟

الإجابة

لا يجوز هذا العمل إلا بإذن المسئول عن المسجد، سواءٌ كان للأوقاف أو لغير الأوقاف، المقصود المسئول عن هذا المسجد الذي هو نائبٌ فيه، هو يسأله وإذا أذن له أن يستنيب فلا بأس، المؤذن أو الإمام أو الخادم ليس لهم أن يستنيبوا إلا بإذن المسئول الجهات المسئولة، إلا الشيء اليسير العارض، إذا عرض للمؤذن عارض وأمر من يؤذن فلان، الإمام عرض له عارض في بعض الصلوات أو الخادم هذا لا بأس به، أما بصفة مستمرة أو بصفة طويلة أو بأوقات كثيرة فلا، حتى يستأذن الجهة المختصة في أن يستنيب في الإمامة أو في الأذان أو في خدمة المسجد؛ لأن النائب قد لا يقوم بما يقوم به الأصل، قد يكون الأصل خيراً منه وأولى به في هذا الأمر، والمقصود لا بد من استئذان. جزاكم الله خيراً