مشروعية تحويل الصلاة من مسجد إلى مسجد لمصلحة

السؤال: لنا مسجد طوله ثمانية عشر من الخشب والحديد -أي مغطى بالزنك- وبنت لنا هيئة مسجداً من الإسمنت -أي مغطى بالإسمنت المسلح- ملاصقاً للأول إلا أن طوله أوعرضه أقل بثلاثة أمتار، فهل يجوز لنا أن نحول الصلاة إلى المسجد الجديد الذي هو أجمل وأقوى، أم لا يحل لنا ذلك؟

الإجابة

الإجابة: إن المسجد الذي تصلون فيه لم يأت جبريل بتخصيص ذلك المكان بخصوصه أنه المسجد!! ولهذا فأنتم مخيرون قبل أن يبنى المسجد في أي مكان هو أليق بكم، وأولى لكم أن تبنوا فيه المسجد الذي شئتم، وإذا بنيتم مسجداً ثم بنيتم ما هو أحسن منه وأولى فالانتقال إلى الأولى أفضل، وقد قال الله تعالى: {في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه}.

ونقل المساجد لمصلحة المساجد لا خلاف فيه بين أهل العلم، فقد أجمعت المذاهب على جواز نقل المساجد لمصلحتها هي، كما إذا كان المسجد في زقاق ضيق أو لم تكن له طريق نافذة فينقل إلى مكان متسع أوزقاق نافذ.

أما نقل المسجد لغير مصلحة المسجد فهو محل خلاف بين أهل العلم، وذهب جمهورهم إلى جوازه إذا كانت المصلحة عامة، واستدلوا بكتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى سعد بن أبي وقاص: "انظر إلى المسجد الذي بالتمارين فانقله، واجعل بيت المال في قبلته، فلن يزال بالمسجد مصلٍّ"، فالمسجد الذي بسوق التَّمَّارِينَ بالكوفة أمر عمر بنقله من مكانه وأن يجعل خلف بيت المال وأن يجعل بيت المال في قبلته، ولذلك فانتقال المساجد من مكانها إلى جواره أونحو ذلك من الأمور الداثرة التي عُرفت في كل مكان وفي كل زمان، فما من مكان عرف في هذه الدنيا إلا مساجده العتيقة القديمة إذا تجدد بناؤها ولم يستطع هدمها أو كان في هدمها تكاليف أوفيها إتلاف لمال قائم فيبنى حوله مسجد وتقام هي لمصلحة المسجد فتكون وقفاً للمسجد أو متجراً ريعه للمسجد مثلاً أوسكناً لطلاب العلم أو لإمام المسجد أو نحوذلك، ولهذا ليس من المصلحة الشرعية أن يعطل المسجد الأول بل ينبغي أن يصرف ريعه لمصلحة المسجد الثاني، فيستأجر يجعل بيتاً للاستئجار وريعه للمسجد الثاني، أو يجعل متجراً أو يجعل مكاناً لسكن الإمام أو طلاب العلم الفقراء أو لمصلحة عامة تعود على المسجد بالنفع.



نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.