يبطل النكاح إذا علم الرضاع المحرم

تزوجت ابنة عمي وأنجبت لي ولدين ولله الحمد، ومن فترة سافرت إلى سوريا واجتمعت العائلة عندي في البيت، وقالت لي عمتي والدة زوجتي: إن زوجتي رضعت من خالتي زوجة أبي أكثر من خمس رضعات، ومنذ ذلك اليوم ابتعدت عن فراش الزوجية، ولم أخبر زوجتي بذلك وأنا في حيرة من أمر

الإجابة

بهذا الرضاع تكون أختاً لك من أبيك، ويبطل النكاح إذا كانت المخبرة التي هي أمها ثقة معروفة بالصدق والعدالة والاستقامة ولا تتهم بأنها تريد فراقك لابنتها، المقصود أنها لا بد أن تكون ثقة يعرفها الناس بالصلاة والاستقامة والصدق وعدم وجود ما يقدح في شهادتها، لا بد تكون معروفة بالاستقامة والصدق والمحافظة على الصلوات وليس فيه جرح يمنع شهادتها، أما أولادك فأولادك تابعون لك؛ لأنهم ولدوا على شبهة النكاح، فالحاصل أن الواجب التثبت في هذا الأمر، تجتنب المرأة تتثبت تسأل, ولا مانع من إحضارها عند قاضي شرعي يسألها يخوفها من الله ويحذرونها من التساهل، ويعرفون ما لديها سؤال العارفين بها من جهة استقامتها، وأنها ثقة ديِّنة ليست ممن يعبد القبور أو يسأل الأولياء والصالحين، أو تتساهل بالصلاة، أو ليست من المعروفين بالمعاصي الأخرى، فإذا كانت ثقة ليس فيها جرح تجتنب الزوجة حينئذٍ وأعطها صكاً بطلقة حتى تعتمد على ذلك عند رغبتها في الزواج، تعطها صكاً شرعي، هذا بعد التثبت في الأمور تعتزلها، وتبقى تسأل وتنظر في الأمر حتى تعرف ثقة والدتها، وأنها لا تتهم في شيء من ذلك، ويطمئن قلبك إلى فراق زوجتك بعد وجود المبررات التي لا يبقى معها شكٌ في الشهادة، وإذا كان من طريق بعض القضاة الطيبين أو العلماء المعروفين تحضرها عندهم والشهود العارفين بها، حتى يكون الأمر عن بصيرة وعن فتوى أهل العلم. جزاكم الله خيراً