رجل وزوجته توجها إلى الحج، وكان الرجل متمتعاً والمرأة غير متمتعة، واجتمع الرجل مع ...

السؤال: رجل وزوجته توجها إلى الحج، وكان الرجل متمتعاً والمرأة غير متمتعة، واجتمع الرجل مع زوجته وهي محرمة، ما حكم الشرع في ذلك ؟

الإجابة

الإجابة: إن كان هذا الرجل جامع زوجته في تحلله بين العمرة والحج، أي أنه قد انتهى من أعمال العمرة ولم يحرم بالحج فليس عليه شيء، وأما المرأة فإذا كان جماعه لها قبل سعيها للعمرة فسدت عمرتها، وعليها دم وقضاء العمرة من الميقات الذي أحرمت منه بالأولى، أما إن كان ذلك بعد الطواف والسعي وقبل التقصير فالعمرة صحيحة، وعليها عن ذلك إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة، أو صيام ثلاثة أيام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .