صلة الرحم

السؤال: ما حكم الأب الذي لم يكلم ابنته بسبب زوجته؟ مع العلم بأن البنت لم تعش مع والدها أبداً، البنت الآن متزوجة من ابن أخ الأب، عندما تتصل البنت بأبيها ترد عليه الزوجة وتغلق السماعة والأب يُكذّب ابنته عندما تخبره عما حصل من زوجته، ما حكم قطع الرحم في هذه الحالة مع أن البنت ليست السبب؟ وما حكم الأب أيضاً؟

الإجابة

الإجابة: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد:
فإن صلة الرحم واجبة وقطيعتها حرام. قال تعالى: {واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام}، وقال: {فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطِّعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم}، وأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرحم معلّقة بالعرش تقول: "من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله" (رواه مسلم). قال عياض رحمه الله: "ولا خلاف أن صلة الرحم واجبة في الجملة، وقطيعتها معصية كبيرة". قال: "والأحاديث في الباب تشهد لهذا، ولكن الصلة درجات بعضها أرفع من بعض، وأدناها ترك المهاجرة، وصلتها بالكلام ولو بالسلام، ويختلف ذلك باختلاف القدرة والحاجة".

وعليه فالذي أراه لكِ هو الاستمرار في صلة الوالد وزوجه والإحسان إليهما ما استطعتم إلى ذلك سبيلاً، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قُطِعتْ رحمه وصلها" (رواه البخاري). وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "ليس الوصل أن تصل من وصلك، ذلك القصاص، ولكن الوصل أن تصل من قطعك" (رواه عبد الرزاق), والعلم عند الله تعالى.



نقلاً عن شبكةالمشكاة الإسلامية.