حكم لبس الملابس التي تكون طويلة إلى تحت الكعبين

هل يجوز للمسلم أن يلبس أي لبس سواء كان بنطلوناً أو جلابية وهي أسفل من الكعبين، وما حكم من لبس؟ جزاكم الله خيراً، وهل يعد مرتكباً لكبيرة من الكبائر؟

الإجابة

الملابس من الأمور العادية يجوز للإنسان أن يلبس ما شاء مما أباح الله من القطن والصوف والكتان والحرير إذا كانت امرأة تلبس الحرير أيضا بخلاف الرجل، لكن ليس له أن يتشبه بأعداء الله في لباسه، وليس للمرأة أن تتشبه بالرجل، وليس للرجل أن يتشبه بالمرأة في اللباس ولا في غيره، فالتشبه بأعداء الله باللباس وغيره لا يجوز، وتشبه المرأة بالرجل والرجل بالمرأة أيضا لا يجوز لا في الكلام ولا في المشي ولا في اللباس، وليس للرجل أن يلبس لباساً محرماً كالحرير أو الإسبال بحيث ينزل بشته أو بنطلونه أو سراويله أو إزاره عن الكعب هذا لا يجوز للرجل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: (ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار)، وقوله عليه الصلاة والسلام: (ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره، والمنان فيما أعطى، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب)، خرَّجه مسلم في الصحيح، فجعل المسبل إزاره من هؤلاء الثلاثة المتوعدين. فيجب الحذر، أما المرأة فلها أن ترخي ثيابها حتى تستر قدميها شبراً إلى ذراع، وأما الرجل لا، عليه أن تكون ثيابه إلى الكعب لا تنزل عن الكعبين سواء كانت الثياب قمصاً أو سراويل سراويلات أو أزراً أو بشتاً أو غير ذلك، عليه أن يتقي الله وأن يحذر الإسبال، وإذا كان عن تكبر صار الإثم أكبر، إذا كان عن تكبر صار الإثم أكبر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة)، نسأل الله السلامة والعافية. - متى يكون الإسبال من الكبائر سماحة الشيخ كما يسأل صاحب هذه الرسالة؟ ج/ هو من الكبائر مطلقاً لهذا الحديث الصحيح: (ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار)، توعده بالنار، وأخبر أنه لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، فذكر منهم المسبل، فهذا من الكبائر، وإذا كان عن كبر صار أشد.