حكم صلاة الجماعة وضابط تركها

السؤال: ما حكم صلاة الجماعة؟ وما ضابط جواز تركها؟

الإجابة

الإجابة: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
صلاة الجماعة واجبة على العيان؛ ودليل ذلك قوله عز وجل: {وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ} [البقرة: 43]، وكذلك أيضاً ما ورد في حديث أبي موسى وابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر"، وقال علي رضي الله عنه: "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد" [رواه البيهقي].
وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم همَّ أن يحرق بيوت من تخلف عن صلاة الجماعة، وأيضاً في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن أم مكتوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "أتسمع النداء؟" قال: نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أجب النداء".
فالضابط في ذلك هو المشقة، فإذا كان في الإتيان إلى المسجد مشقة وحرج سقطت عنه الجماعة، وإذا لم يكن في ذلك حرج ولا مشقة فإنه يجب عليه أن يأتي إلى صلاة الجماعة.