الأحق بالحضانة

السؤال: كانت زوجتي لمجرد نقاشات عادية تغضب في بيت أمها الذي يبعد عن بيت الزوجية بـ 200 كلم، فلما تكرر هذا منها قلت لها إن خرجت هذه المرة من بيتك فلن أتبعك وسأتزوج، فتحدتني بطلب من أخيها وسافرت من غير محرم وأخذت الأولاد، لما ندمت عن فعلتها قلت لها عودي لبيتك والله غفور رحيم، لكنها أصرت هي وذووها على ضرورة رحيلي عندهم كالعادة والظهور أمام الجيران، استمر شد الحبل هذا إلى أن طلقتها وتزوجت أخرى. بقيت طليقتي هناك رفقة أبنائي وحرمت من زيارتهم إلى أن رفعت دعوى صلة رحم، ومنحت ست ساعات أزور أبنائي كل أسبوعين، لكنها لا تكفيني فرفعت دعوى أخرى طالبت فيها بمبيت أبنائي عندي لأنهم يبعدون عني بـ 200 كلم كما ذكرت. فحسب علمي الضعيف لا يبيت المحضون إلا عند أمه لكن بالمقابل لا يجوز لها السفر به عن البلد الذي يوجد فيه أبوه على رأي الجمهور. فطلبي للمبيت ناتج عن الأذى الذي حصل لي بسبب السفر خصوصا أنه كان في غير مصلحة المحضونين لأن طليقتي تعيش مع أمها وأخيها متزوج وله أبناء وأبنائي متعلقون بي بشكل جنوني. فما رأي الشرع في هذا الأمر؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا

الإجابة

الإجابة: الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
رأي الشرع في مثل مسألة الحضانة هو الأصل أن الحضانة تكون للأم ما لم يبلغ الطفل السابعة فإن بلغ السابعة فإنه يخير بين أبويه، لكن إن كان وجود الولد مع أبيه أصلح له فإنه يقر بيد أبيه أو نقول يقر بيد الأصلح، فأنت بإمكانك أن تطلب من القاضي الحضانة لأولادك ما دام أنهم متعلقون بك وحضانتك لهم أنفع وأصلح من حضانة أمهم، والله أعلم.