هل ينفق الولد على أمه حين تحج وعندها مال

والدتي تحتاج إلى مال تحج به، وعندها مال، هل يلزمني نفقة حجها، أو يلزم والدتي؟

الإجابة

لا تلزمك النفقة ما دام عندها مال، فعليها أن تنفق من مالها، هذا إذا كان حجها فريضة، أما إذا كان حجها نافلة فليس عليها شيء، الحج مرة في العمر، كما قال -صلى الله عليه وسلم-: (الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع)، فإذا كان قد حجت فالحمد لله إذا أرادت التطوع تنفق من مالها وأنت تساعدها وتذهب معها إلى مكة، وإذا أنفقت من مالك براً بها والإحسان إليها ورغبة في تشجيعها على الخير فأنت مأجور، فإذا كنت تستطيع فالأحسن لك أنك لا تحاسبها، تنفق من مالك، وهذه نعمة من الله عليك أن تنفق عليها، وأن تحسن إليها فأبشر بالخير ولا تحاسبها ولا تناقشها في هذا إذا كنت تستطيع، أحسن وأبشر بالخير، وساعدها على الحج ولو نافلة وأنت على خير عظيم، وأجر كبير لكن لا يلزمك، ما دام عندها مال لا يلزمك لكن من برك لها، وإحسانك إليها ولمراعاة خاطرها حتى لا تكون ساخرة عليك أن تنفق من مالك، وأن تحسن إليها، وأن تفرح بأن تنفق عليها وتحج لها.