أعطى مالا لأمه كي توصله للأيتام، لكنها أنفقته على ابنها

السؤال: أعطى ابن لامه صدقة لكي تعطيها للأيتام، لكنها أنفقت هذا المبلغ على ابنها الآخر المريض، علمًا أن ابنها هذا لا يعمل. فما حكم الدين في هذا الأمر؟

الإجابة

الإجابة: إذا كان الولد حدد لأمه الجهة، وقال لها لا تعطي المال إلا للأيتام فقط، فالواجب عليها إما أن تقبل أن تكون وكيلة لإيصال ماله حسب شرطه أو تستأذنه أن تنفقه في غير ذلك، وإن كان يقصد الإنفاق في وجوه الخير فأنفقته على ولدها المريض فلا حرج بل هو أولى، وعلى هذا المنفق أن يعلم أن إنفاقه ماله على أرحامه لا سيما أمه وأخاه أولى، وثوابها مضاعف، بل هو واجب عليه إن لم يكن لهما رحم أقرب تجب عليه نفقتهما.