بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، والصلاة السلام على رسول الله ، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد: فلا حرج في خلع المرأة حجابها عند النساء ، خلع الخمار الذي على رأسها أو العباءة التي عليها ونحو ذلك لا بأس في ذلك ؛ لأن المرأة ليس لها ولا عليها أن تتحجب عن المرأة ولو كانت كافرة على الصحيح ، حتى ولو كانت المرأة كافرة كبعض الخادمات لا يجب عن المرأة أن تحتجب عن المرأة سواء كانت على دينها أو ليست على دينها في أصح قولي العلماء من جهة الكافرة ، وبعض أهل العلم يقول: إنها تحتجب عن الكافرة ؛ لأن الله قال: أَوْ نِسَائِهِنَّ [(31) سورة النور]. والصواب أنه لا يجب الاحتجاب عن الكافرة أو المسلمة ، ولكن لا يجوز استقدام الكافرات لهذه البلاد السعودية ؛ لأنها جزيرة ، والرسول - صلى الله عليه وسلم - أمر بإخراج الكفار من الجزيرة. فالحاصل أنه لا حرج في خلع المرأة حجابها عند النساء إذا كان المكان ليس فيه أجنبي ، وليس فيه من تظن أنهم ينظرون إليها ، ويتحيلون في النظر إليها ، إذا كان المكان مأمونا فلا بأس.