الإجابة:
لبس الملابس الضيقة التي تبين مفاتن المرأة وتبرز ما فيه الفتنة محرم،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "صنفان
من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس
-يعني ظلماً وعدواناً-، ونساء كاسيات عاريات"، بأنهن يلبسن
ألبسة قصيرة لا تستر ما يجب ستره من العورة، وفسر: بأنهن يلبسن ألبسة
تكون خفيفة لا تمنع من رؤية ما ورائها من بشرة المرأة، وفسر: بأن
يلبسن ملابس ضيقة فهي ساترة عن الرؤية لكنها مبدية لمفاتن
المرأة.
. وعلى هذا فلا يجوز للمرأة أن تلبس هذه الملابس الضيقة إلا لمن يجوز
لها إبداء عورتها عنده وهو الزوج، فإنه ليس بين الزوج وزوجته عورة
لقول الله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ
لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُون * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ}، وقالت
عائشة: "كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم -يعني من الجنابة-
من إناء واحد تختلف أيدينا فيه"، فالإنسان وزوجته لا عورة بينهما،
فالضيق الذي يبين مفاتن المرأة لا يجوز لا عند المحارم ولا عند
النساء.
مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد صالح العثيمين - المجلد الثاني عشر -
باب ستر العورة.