نصاب الذهب

ما هو مقدار نصاب الزكاة في الذهب؟ وهل الرجل هو المسئول عن دفع زكاة حلي وذهب امرأته أم هي؟، وهل عليه أن يجبرها على دفع زكاة ذهبها، أم يتركها وهي تتصرف؟

الإجابة

النصاب عشرون مثقالاً، نصاب الذهب عشرون مثقالاً عند أهل العلم، وقدره بالعملة الموجودة إحدى عشر جنيه ونصف سعودي، وإفرنجي أيضاً، إحدى عشر جنيه ونصف؛ لأن الجنيه مثقالان إلا ربع. وإذا حُسبت صار إحدى عشر جنيه وثلاثة أسباع جنيه يكون هو النصاب، ثلاثة أسباع...... التعبير بالنصف يكون أوضح للمخاطب، إحدى عشر جنيه ونصف هذا النصاب. وبالجرامات اثنان وتسعون جرام، هذا هو النصاب، وإذا كان أقل من ذلك وليس عندها شيء يضاف إلى الحلي فلا يجب عليها شيء، أما إن كان عندها ذهب آخر تضيفه إلى الحلي يكمل النصاب فإنها تزكي. والزكاة عليها هي في مالها هي ليست على الزوج، هذا مالها والزكاة عليها، وإذا أخرج عنها برضاها وموافقتها فلا بأس كالوكيل إذا سمح أن يخرج عنها الزكاة من ماله برضاها وموافقتها فلا بأس، أو أخرج عنها أبوها أو أخوها فلا بأس، إذا رضيت بذلك، وإلا فالزكاة من مالها هي. وعليه نصيحتها بإخراج الزكاة وتوجيهها إلى الخير وتعليمها، وإذا لم تزكِ فالإثم عليها ليس عليه، إنما عليه النصيحة؛ لأن هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، وقد تكون أخذت بقول بعض العلماء الذين يقولون: لا زكاة في الحلي؛ لأن الحلي فيها خلاف بين العلماء منهم من رأى فيها الزكاة، ومنهم من لا يرى فيها الزكاة ويراها مستعملة لا زكاة فيها، ولكن الأصح من قولي العلماء أنها تزكى، فإذا زكت فهذا هو الأبرأ لذمتها والأحوط لها، وإن لم تزكِ فالإثم عليها ليس عليك أنت، أنت عليك النصيحة، وهي عليها أن تجتهد في براءة ذمتها، وإذا اطمأنت إلى قول من قال أنه لا زكاة فيها؛ لأنها طالبة علم وعندها بصيرة واطمأنت إلى أن القول بعدم الزكاة أصح، فلا حرج عليها، هي مسئولة عن ما تعلم من دينها، أما إذا كانت عامية لا تعلم، فالأحوط لها والواجب عليها أن تأخذ بالأحوط، وأن تزكي. جزاكم الله خيراً.