حكم المسح على ما يضر به الغسل

السؤال: هل يجوز المسح على الوجه إذا كان الإنسان يجد به ألماً كالشقيقة أو النازلة الشديدة؟

الإجابة

الإجابة: إن المسح ينقسم إلى قسمين:

إلى مسح أصلي ومسح بدل، فالمسح الأصلي كالمسح على الرأس في الوضوء، وكالمسح على الخفين في الوضوء أيضاً، ومسح البدل ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول منه: ما كان كاملاً أي كانت البدلية فيه تامة كالتيمم فهو مسح بدل لأنه بدل عن الطهارة المائية.

وإذا ما كان جزئياً كالمسح على الجبائر، والجبائر في الأصل هي الحلية، فما تلبسه المرأة من الحلية يسمى جبيرة ولذلك يقول الشاعر في وصف نسوة: "خرسى الجبائر" أي خلاخلهن لا تصوت لملئهن، وتطلق على ما يجعل على الكسر أو الجرح من أجل علاجه، فهذا يمسح عليه لأنه يضر الماء به بالمباشرة فيمسح فوقه، ومثل ذلك العصابة التي توضع على الجرح أو على الجبيرة لتسكينها، وكذلك ما يوضع على الفصد من القرطاس، وكذلك ما يوضع على التشقق في الجلد مما يعالجه فهذا من الأمور التي يمسح فوقها بدلاً.

أما المسح المباشر على العضو المريض إذا كان غسله يضر به فهو قياس فقط على مسح الجبائر، ولم يرد فيه نص في الشرع، وقد استحسنه كثير من أهل العلم قياساً، لأن الجبائر إنما مسح عليها تجنباً للضرر، وهذا الضرر يحصل بالغسل المباشر، فلذلك إذا عجز الإنسان عن الغسل المباشر فعل المسح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه".



نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ على شبكة الإنترنت.