الإجابة:
الحمد لله
أولاً : النذر من أجل عدم الوقوع في الذنب كان يفعله بعض السلف ؛
وذلك معاقبة لأنفسهم ، وتربية لها على عدم فعل المعصية ، لكن كان ذلك
فيما يستطيعونه ويقدرون عليه .
قال حرملة : سمعت ابن وهب يقول : نذرت أني كلما اغتبت إنساناً أن
أصوم يوماً فأجهدني ، فكنت أغتاب وأصوم . فنويت أني كلما اغتبت
إنساناً أني أتصدق بدرهم ، فمن حب الدراهم تركت الغيبة. قال الذهبي :
هكذا والله كان العلماء ، وهذا هو ثمرة العلم النافع
. "سير أعلام النبلاء" ( 9 / 228 ) . والأولى بالمسلم أن يمتنع من
فعل المعصية من غير يمين ولا نذر حتى لا يعرض نفسه للحنث في اليمين أو
عدم الوفاء بالنذر .
ثانياً : إذا قصد الناذر بالنذر ما يقصد باليمين كمنع نفسه من فعلٍ
ما فإما أن يحنث وإما ألا يحنث . فإن لم يحنث فلا شيء عليه ، وإن حنث
خُيِّر بين أمرين : إما الوفاء بالنذر وإما إخراج كفارة يمين . قال
ابن قدامة في "المغني" (13/461) : "إذَا أَخْرَجَ النَّذْرَ مَخْرَجَ
الْيَمِينِ , بِأَنْ يَمْنَعَ نَفْسَهُ أَوْ غَيْرَهُ بِهِ شَيْئًا ,
أَوْ يَحُثَّ بِهِ عَلَى شَيْءٍ , مِثْلَ أَنْ يَقُولَ: إنْ كَلَّمْت
زَيْدًا , فَلِلَّهِ عَلَيَّ الْحَجُّ , أَوْ صَدَقَةُ مَالِي , أَوْ
صَوْمُ سَنَةٍ . فَهَذَا يَمِينٌ , حُكْمُهُ أَنَّهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ
الْوَفَاءِ بِمَا حَلَفَ عَلَيْهِ , فَلا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ ,
وَبَيْنَ أَنْ يَحْنَثَ , فَيَتَخَيَّرَ بَيْنَ فِعْلِ الْمَنْذُورِ ,
وَبَيْنَ كَفَّارَةِ يَمِينٍ , وَيُسَمَّى نَذْرَ اللَّجَاجِ
وَالْغَضَبِ , وَلا يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ الْوَفَاءُ بِهِ . ..
وَهَذَا قَوْلُ عُمَرَ , وَابْنِ عَبَّاسٍ , وَابْنِ عُمَرَ ,
وَعَائِشَةَ , وَحَفْصَةَ , وَزَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ .
وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ" اه باختصار .