الطلاق بالكناية

لو قال الشخص لزوجته عندما يغضب منها: اذهبي إلى أهلك! أو عندما نرجع إلى بلادنا كل واحد في طريقه، أو أنت على أهلك وأنا على أهلي، فهل هذا يعتبر طلاقاً، وإذا تكرر أكثر من مرة، مثلاً: لو كان ثلاث مرات، فهل تعتبر زوجته طالق وبائن، مع العلم لو أنه يريد الطلاق لكان قال: علي الطلاق، أو أنتِ طالق، وكذلك لو كان يجهل تلك الألفاظ التي هي: اذهبي لأهلك، أو لا أريدك، أو ما شابه ذلك؟

الإجابة

ما دام لم يقصد الطلاق لا شيء عليه، لا بد أن يكون له نية؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم - إنما الأعمال بالنيات، فإذا كان حين قال هذا الكلام، اذهبي إلى أهلك، أو كل يروح في طريقه، أو ما أشبه ذلك ما أرد الطلاق، لا يقع الطلاق، الأعمال بالنيات، أما إذا كان أراد الطلاق فإنه يقع به طلقة، بقوله: اذهبي إلى أهلك، أو كل واحد منا في طريق إذا وصلنا إلى البلد، قصد الطلقة، الطلاق يكون طلقة واحدة، أو أنت ما أنتي في ذمتي، أو لا حق لي عليك، أو ما أشبه ذلك، قصده الطلاق يكون طلقة واحدة، أما إذا كان ما أراد الطلاق وإنما أراد شيئاً آخر، فهو على نيته؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- : (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى)، وإن قال: أرى إني أريد طلاقك، أو إذا جئت إذاً طلقتك، هذا ليس طلاق، هذا وعد، أو وعيد، فإذا جاء البلد هو بالخيار متى شاء يُطلق طَلق.