المسح على الشراب

أشاهد أثناء الوضوء البعض من الناس يمسحون على الشراب (الجورب)، أي: ما يلبس في القدم، فما حكم ذلك، وما هي ظروف وشروط المسح على الشراب؟

الإجابة

لا مانع من المسح على الشراب، لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم- مسح على الجوربين، ومسح الصحابة - رضي الله عنهم وأرضاهم- والجوربان ما يتخذ للرجلين من صوف أو قطن أو غيرهما إذا كانا ساترين للقدم والكعب فلا بأس يمسح عليهما، يوم وليلة للمقيم بعد الحدث، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، هكذا جاءت السنة عن النبي - صلى الله عليه وسلم-، المقيم يمسح يوم وليلة تبدأ من مسحه بعد الحدث، أول مسح بعد الحدث، هذا المبدأ، وفي السفر ثلاثة أيام بلياليها، تبدأ بالمسح بعد الحدث أول مسح، حتى يكمل ثلاثة أيام، والجوربان مثل الخفين، الخف يكون من الجلد مثلاً، والجورب يكون من الصوف والقطن ونحو ذلك، فكما يمسح على الخف يمسح على الجورب إذا كان كلٌ منهما ساتراً للقدم والكعبين، يوم وليلة للمقيم إذا لبسهما على طهارة وثلاثة أيام للمسافر بلياليها إذا لبسها على طهارة.