مدة قصر الصلاة

السؤال: أنا أسافر من الجزائر إلى القاهرة، هل أقْصُر الصلاة عند وصولي إلى القاهرة أم خلال السَّفر فقط؟ علماً أنَّني أمكث بالقاهرة اثني عشر يومًا أو خمسة عشر، هل يجوز لي قصر الصلاة خلال هذه المدة؟ ما هي المدة المطلوبة للقصر في الصلاة؟

الإجابة

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فقد سبق أن ذكرنا بَعْضَ أحكام صلاة المسافر في الفَتْوى المنشورة على موقعنا "عامل القطار الذي يسافر يومياً يقصر الصلاة". وبيَّنَّا فيها أنَّ القول الراجح هو قصر الصلاة في كلِّ ما يعدُّ في عُرْفِ النَّاس سفرًا. 

وبناءً عليه؛ فيُشرع لكَ القصرُ والجمع خلالَ السفر، ويبدأ بِمفارقة بنيان البلد أو المحلِّ الذي تسكُنُه؛ ففي الصحيح من حديث أنس بن مالك قال: "صليتُ مع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم الظهر بالمدينة أربعًا، وصلَّيت معه العصر بذي الحليفة ركعتين"؛ متفق عليه، والمسافة بين المدينة وذي الحليفة ستة أميال.

قال الإمام النووي عند شرحه: "وأمَّا ابتداء القصر فيجوز من حين يفارقُ بنيانَ بلده، أو خيام قومه إن كان من أهل الخيام" "شرح النووي على صحيح مسلم" (5/322).

أمَّا مدَّة الإقامة التي يجوز فيها التمتُّع برخص السفر من قَصْرٍ وجَمعٍ وفطر وغيرها، فالظَّاهر من قول السائِل أنَّه لم ينو إقامة مدَّة محدَّدة وإنَّما هو متردِّد بين مدَّتين، وعليه فيجوز له قصر المدة المذكورة؛ لأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم وأصحابه: "أقاموا في فتح تبوك عشرين يومًا يقصر الصلاة" (رواه أحمد وأبو داود).

وعنِ ابن عبَّاسٍ قال: "لمَّا فتح النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم مكَّة أقام فيها تِسْعَ عشرةَ يصلِّي ركعتَيْنِ، قال ابن عباس: فنحن إذا سافرْنا فأقمْنا تسعَ عشرةَ قصرْنا وإن زِدْنا أتْممنا "(رواه أحمد والبخاري وابن ماجه).

وفي رواية أبي داود من حديث عمران بن حصين: يقول صلى الله عليه وسلم: "يا أهل البلدة صلُّوا أربعًا فإنَّا سَفْرٌ".

قال أبو البركات بن تيمية: "وفيه دليل على أنه لم يُجْمِعْ إقامة"،، والله أعلم.