نعم إذا كان الزوج لا يقوم بالواجب لها أن تأخذ من ماله بالمعروف ما يكفيها، ما يكفي أولادها. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة بنت ربيعة زوجة أبي سفيان بن حرب، وأبو سفيان من سادة قريش ومن سادة قريش اشتكت عليه بعد الفتح في مكة، اشتكت عليه وقالت: (يا رسول الله إن أبا سفيان رجلٌ شحيح، لا يعطيني ما يكفيني ويكفي بنيّه إلا ما أخذت من ماله بغير علم، فهل لي ذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك) يعني ولو لم يعلم، خذي من ماله بالمعروف، ما هو بإسراف والتبذير، خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك، فإذا كان الزوج بخيلاً أو لا يبالي فللزوجة أن تأخذ من ماله بغير علمه ما يكفيها ويكفي أولادها بالمعروف، هذا لا حرج فيه، لكن لا تأخذ لتعطي أمها وأباها لا، تأخذ ما يكفيها هي وأولادها وخدمها الذي في البيت بالمعروف، أما أن تأخذ شيئاً تعطيه الناس إلا برضاها، إلا الشيء الذي جرت العادة به فضول الطعام فضول الشراب، شيء جرت العادة الصدقة به لا بأس. شكر الله لكم...