زكاة الذهب عشرين مثقالاً

أملك خمسة وثمانين جراماً من الذهب . ما هو مقدار الزكاة ، وجهوني حول هذا الموضوع . جزاكم الله خيراً

الإجابة

الزكاة ربع العشر ، ففي أربعين جنيهاً جنيه واحد ، فإذا كنتِ تملكين خمسة وثمانين جراماً فهو في الأصح أقل من النصاب قليلاً ، فإن أديتِ الزكاة عنه احتياطاً ؛ لأن بعض أهل العلم يقول : إن الخمسة والثمانين تبلغ النصاب . وقد حررنا هذا فوجدنا النصاب اثنين وتسعين إلا كسراً يسيراً ، يعني عشرين مثقالاً ، وهي أحد عشر جنيهاً ونصف جنيهاً سعودي ، فإذا بلغ الذهب عندك هذا المقدار أحد عشر جنيهاً سعودياً ونصف جنيه فأدي زكاته ربع العشر ، يعني جنيه من كل أربعين جنيه ، ونصف جنيه من عشرين جنيه ، هذا ربع العشر . أما خمسة وثمانون جراماً فهي فيما حررنا أقل من النصاب ، وإن أديت زكاتها احتياطاً فحسن .