الإجابة:
الحمد لله، التأمين وهو دفع مبلغ محدد معين في مقابل عمل مجهول لا
يجوز للجهالة والغرر، لكن إذا تعاون المسلمون وتبرع الموسر منهم لغيره
من الذين لا يجدون ما يدفعونه لمثل هذه الأعمال فمثل هذا يعتبر من
التعاون على البر والتقوى المأمورون به شرعاً، قال تعالى: {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على
الإثم والعدوان}.
علماً بأن التأمين إذا أُكره عليه الإنسان ودفعه مُكرهاً دون اختيار
منه فإنه حينئذ لا إثم عليه.