تقدم الأم في الحج عنها ثم الأب

أنا شخص قد أديت الحج والعمرة والحمد لله، وعندي نية أن أحج وأعتمر لوالدي، فهل أبدأ بالوالد أم الوالدة، وهل يكون الحج للوالد أم للوالدة، وكذلك العمرة؟

الإجابة

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد.. فقد دلت الأدلة الشرعية على أن الأم حقها أعظم وأكبر من حق الوالد –الأب- ومن ذلك قوله -عليه الصلاة والسلام- لما سأله سائل قال: (يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أباك، ثم الأقرب فالأقرب) وفي الصحيحين عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال لما سئل: (أي الناس أحق بحسن الصحبة؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أبوك) فإذا كان الوالدان لم يحجا وقد ماتا قبل أن يحجا تبدأ بالأم, ثم تحج عن الأب، وهكذا إذا كان قد حجا جميعاً تبدأ بالأم، أما إذا كانت الأم قد حجت وهو لم يحج فابدأ بالأب في الحج عنها؛ لأنه ما حج وهي قد حجت والحمد لله، والحج عنهما قربة وطاعة, والصدقة عنهما والدعاء لهما والاستغفار لهما كله طاعة وقربة، حقٌ عليك ومشروع لك أن تدعو لهما وأن تستغفر لهما، وأن تتصدق عنهما هذا من البر بعد وفاتهما. جزاكم الله خيراً.