المشروع قراءة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة في صلاة النافلة

هل على من صلى النوافل قراءة شيء من القرآن غير الفاتحة، وأنا أداوم في ركعتي الفجر خاصة على سورتي الكافرون والإخلاص؟

الإجابة

المشروع لمن كان يصلي النافلة في الليل أو في النهار، أن يقرأ مع الفاتحة ما تيسر، هذا هو الأفضل. أما الوجوب فلا يجب إلا الفاتحة، وهي ركن من الصلاة فرضا كانت أو نفلا في كل ركعة. فإذا قرأها وحدها كفت، وإن قرأ معها زيادة آيات أو سورة أخرى كان أفضل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الفاتحة، ويقرأ معها زيادة ويقول عليه الصلاة والسلام: ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب))[1] أما سنة الفجر فيقرأ فيها بعد الفاتحة: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ في الأولى، وقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ في الثانية. وإن قرأ مع الفاتحة في الأولى آية البقرة: قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا...[2] الآية وفي الثانية: قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ...[3] الآية من سورة آل عمران. فكل ذلك قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وإن قرأ غير ذلك فلا بأس، ولكن يستحب أن يقرأ فيها ما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم تأسيا في ذلك به عليه الصلاة والسلام. كما يستحب أن يقرأ في سنة المغرب، وسنة الطواف بعد الفاتحة: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ.. في الأولى، وقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد .. في الثانية، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. [1] رواه البخاري في (الأذان) برقم (714)، باب (وجوب القراءة للإمام والمأموم). ومسلم في (الصلاة) برقم (595)، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. [2] سورة البقرة الآية 136. [3] سورة آل عمران الآية 64. من برنامج ( نور على الدرب ) - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الحادي عشر