حكم من لم يتمكن من طواف الوداع

حججنا حجا صحيحاً، وذهبنا إلى مكة نريد طواف الوداع فلم يمكننا؛ لأن السائق كان غشيم ولم يمكنه بأن يلقى خط الحرم، فماذا ترون في حجنا هذا خاصة حج والدتي التي حجت عن والدها، هل يلزمنا في هذا شيء أم لا، أم حجنا مقبول؟

الإجابة

طواف الوداع فرض على الصحيح من أقوال العلماء؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- : (لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت) رواه مسلم في الصحيح، ومما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: أمر الناس أن يكون عهدهم بالبيت، إلا المرأة في الحيض. فهذا يدل على أن طواف الوداع في الحج مفترض، ومأمور به، إلا على الحائض ومثلها النفساء فلا وداع عليهما، فالذي خرج ولم يودع بسبب زحمة أو بسبب جهل السائق، أو ما أشبه ذلك كل هذا ليس بعذر، فالواجب عليه يرجع فيؤدي طواف الوداع، فإن لم يفعل فعليه هدي، يعني دم، يذبح في مكة ويوزع بين الفقراء في أصح قولي العلماء، والهدي .... في السفر، فإذا فدى كفى، ...... نرجو أن يكفيه ذلك. وهذا في الحج أما العمرة فهو أوسع ليس الوداع فيها واجباً على الصحيح وهو قول الجمهور، بل نقله أبو عمر بن عبد البر -رحمه الله- إجماع أهل العلم على أنه لا وداع للعمرة، ليس فيها وداع مباشر، وذهب بعض أهل العلم إلى أن فيها وداع، والأقرب والأظهر أنه ليس بواجب الوداع فيها؛ لأن الله شرعها في جميع السنة، بل رغب في تكرارها، ومما يعين على ذلك عدم وجوب الوداع فيها، ولأنه لم يحفظ عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه ودع لما اعتمر في عام القضاء، عمرة القضاء، فدل المراد أن بالوداع في الحج خاصة، أما العمرة فأمرها أوسع، إن ودع فحسن؛ لأنها حج أصغر، ومن لم يودع فلا شيء عليه، هذا هو الأفضل، وهذا هو الأرجح والأقوى في هذه المسألة.