مسح اليدين إلى المرفقين في التيمم

يسأل عن الطريقة الصحيحة للتيمم، ويسأل بالذات عن موضوع مسح اليد إلى المرفقين، هل هذا جائز أو لا؟

الإجابة

التيمم الشرعي المحفوظ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضربة واحدة كما في الصحيحين من حديث عمار بن ياسر - رضي الله تعالى عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لما علمه التيمم: أن تقول بيدك هكذا ثم ضرب بيده ضربة واحدة فمسح بهما وجهه وكفيه) هكذا التيمم الشرعي ضربة واحدة في التراب يمسح بهما وجهه وكفيه ، ..... ضربة وجهه وكفيه ، يبدأ بوجهه ثم كفيه ، ويكفي ذلك ولا حاجة إلى الذراعين . وجاء في بعض الروايات مسح الذراعين وهكذا إلى الآباط ، ولكنه كان هذا من اجتهاد بعض الصحابة قبل أن يعلموا الحكم الشرعي ، فلما علموا الحكم الشرعي اكتفوا به ، وهو مسح الوجه والكفين. وجاء عن ابن عمر أنه كان يضرب ضربتين ويمسح إلى المرفقين ، ولكن الصواب ضربة واحدة كما في حديث عمار بن ياسر - رضي الله عنهما - ويكفي هذا ، وهو الذي نص عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - وعلمه أمته - عليه الصلاة والسلام -، وهو الأفضل ، مرة واحدة يمسح بذلك وجهه وكفيه كما علم النبي - صلى الله عليه وسلم - أمته ذلك من حديث عمار - رضي الله عنهما -. جزاكم الله خيراً.