الإجابة:
هذه المسألة كمسألة الائتمام بمن أحرم منفردا، وفيها ثلاثة أقوال في
المذهب:
* فقيل: إنها تصح مطلقا، سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا.
* وقيل: إنها لا تصح مطلقا، سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا.
* وقيل: إنها تصح في صلاة النافلة دون الفريضة.
والقول الأول هو الصحيح؛ لحديث ابن عباس، وحديث جابر وجبار. وقد سبق
إيراد الحديثين قريبا. والله أعلم.