إذا علمت ذلك يقيناً فلا تصح الصلاة، بطلت الصلاة، سئل النبي -صلى الله عليه وسلم- قال له رجل يا رسول الله! الرجل يجد الشيء في الصلاة، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً)، وفي لفظ آخر سئل -صلى الله عليه وسلم- عن رجل يحس في بطنه شيئاً قال: (لا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً) يعني لا يخرج حتى يتحقق أنه أحدث ريحاً أو بولاً أو غير ذلك، فإذا علم المصلي أنه خرج منه ريح أو بول أو غيرهما بطلت صلاته، وعليه أن يستعيد الوضوء والصلاة. بارك الله فيكم