وأفيدك: بأن عليك رد الدنانير كما اقترضتها؛ لا صرفها بجنيهات مصرية أو دولارات، ما دام تسديد القرض بالدنانير ممكناً، والتعامل به قائماً.
لكن لو اتفقت مع صاحبك على إعطائه عملة أخرى بسعر الدنانير وقت الدفع فلا حرج في ذلك؛ لما ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلت: يا رسول الله: إني أبيع الإبل بالبقيع؛ فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير؛ آخذ هذا من هذا، وأعطي هذا من هذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا بأس أن تأخذها بسعر يومها، ما لم تفترقا وبينكما شيء))[2] رواه الخمسة، وصححه الحاكم.
الرئيس العام لإدارات البحوث
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
[1] فتوى صدرت من سماحته، عندما كان رئيساً عاماً لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، برقم: 8 / 2، في 4/1/1410ه.
[2] رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة)، باقي (مسند عبد الله بن عمر)، برقم: 6203، والنسائي في (البيوع)، باب (بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة)، برقم: 4582.