حكم دفع الزكاة للأقارب الفقراء

لي أولاد أخ من أب، غير شقيق, هل يجوز أن أصرف لهم الزكاة من باب أولى لك فأولى، وهل يجوز أن أعمل لهم راتب شهري من هذه الزكاة وليس دفعة واحدة, أي: على مدار العام؟

الإجابة

إذا كانوا فقراء فلا بأس، وليسوا في حضانتك وليسوا في حيالك بل هم مستقلون وهم فقراء لا مانع أن يعطوا من الزكاة، أما ترتيبها لهم فلا بأس إذا كانت معجلة, أما تأخيرها فلا، لأن الواجب البدار بصرف الزكاة, لكن إذا كان معجلة تعجلها لهم قبل وقتها فلا بأس، أما التأخير لا بل متى حال الحول وجب صرف الزكاة فيهم وفي غيرهم من المستحقين للزكاة وعدم تأجيلها.