إذا تزوجت امرأة برجل لا يصلي، أو تزوج رجل بامرأة لا تصلي فما الحكم؟

السؤال: إذا تزوجت امرأة برجل لا يصلي، أو تزوج رجل بامرأة لا تصلي فما الحكم؟

الإجابة

الإجابة: إذا تزوجت امرأة برجل لا يصلي، أو تزوج رجل بامرأة لا تصلي فإن النكاح بينهما باطل لا تحل به المرأة، لأن تارك الصلاة كافر كما دل على ذلك كتاب الله، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأقوال الصحابة رضي الله عنهم، وعلى هذا فلا يحل للمسلمة أن تتزوج بشخص لا يصلي ولا يحل للمسلم أن يتزوج بامرأة لا تصلي، لقوله تعالى في المهاجرات: {فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} [سورة الممتحنة، الآية: 10]، فمن تزوجت برجل لا يصلي فهي حرام عليه، ويجب عليها أن تمنعه من نفسها وتحاول التخلص منه بقدر ما تستطيع، فإن تاب وصلى وجب إعادة العقد من جديد إن رضيت الزوجة بذلك.

أما إذا تزوجت برجل يصلي ثم ترك الصلاة فإن النكاح ينفسخ ولا يحل لها أن تبقى معه ولو كان لها أولاد منه، لأن أولادها في هذه الحال يتبعونها ولا حق لأبيهم في حضانتهم، لأنه كافر، ولا حضانة لكافر على مسلم، فإن هداه الله تعالى وصلى عادت إليه زوجته على حسب التفصيل المعروف عند أهل العلم.

وإني أحث جميع إخواني المسلمين على تقوى الله عز وجل فيمن ولاهم الله عليهن من النساء، وأن لا يخاطروا فيهن كما يفعله بعض الناس الآن يزوج ابنته أو نحوها بشخص لا يصلي، ويقول لعل الله يهديه في المستقبل فإن هذا حرام عليه، والمستقبل غير معلوم، وربما يكون الأمر بالعكس فيجرها إلى التهاون بالصلاة وإضاعتها.

أسأل الله لي ولإخواني المسلمين التوفيق لما يحب ويرضى.



مجموع فتاوى ورسائل الشيخ رحمه الله - الجزء الثاني عشر.