عليها أن تخرج الزكاة مستقبلاً عن حليها كل سنة إذا بلغ النصاب ، وهو عشرون مثقالاً ، ومقدارها بالجنيه السعودي أحد عشر جنيهاً وثلاثة أسباع الجنيه ، وبالجرام اثنان وتسعون جراماً ، ولو بيع بعض الذهب أو غيره من أملاكها ، فإن أداها عنها زوجها أو أبوها أو غيرهما بإذنها فلا بأس ؛ وإلا فإن الزكاة تبقى ديناً في ذمتها حتى تؤديها . وأما السنوات الماضية قبل علمها بوجوب الزكاة في الحلي فلا شيء عليها عنها ؛ لجهلها وللشبهة في ذلك ، لأن بعض أهل العلم لا يرى وجوب الزكاة في الحلي التي تلبس أو المعدة لذلك ، ولكن الأرجح وجوب الزكاة فيها إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول ؛ لقيام الدليل من الكتاب والسنة على ذلك . والله ولي التوفيق .