الرضاع المحرم

والدتي أرضعت ابن خالتي ستة أيام، في كل يوم جلسة، وتقول: أخشى أنه لا يشبع في الجلسة الواحدة، هل يكون بتلك الرضعات أخاً لي؟.

الإجابة

نعم، إذا كانت الوالدة أرضعته ست مرات، فإنه يكون ابناً لها، ويكون أخاً لكِ، حتى ولو خمس، لا ينقص عن خمس، الرضاع المحرم خمس فأكثر، لابد من تحقق أن اللبن ذهب إلى جوفه، ولو لم يشبع، إلى جوف الطفل أو الطفلة، ولو لم يشبع خمس مرات، كل واحدة منفصلة عن الأخرى، يرضع حتى يصل اللبن إلى جوفه ثم يقطع، ثم يعود أو ينتقل إلى الثدي الثاني فإذا كمل خمس مرات صار ابناً للمرضعة، وإذا زاد على الخمس فأولى وأولى، ولو لم يشبع في كل رضعة، المهم أن يرضع لبناً يصل إلى جوفه خمس مرات أو أكثر في الحولين، حال كونه في الحولين، فيكون ابناً للمرضعة، وأخاً لأولادها ذكورهم وإناثهم، ويكون أبوها جداً له، وإخوتها أخوالاً، وأخواتها خالات، أما إن كان الرضاع ناقص عن خمس فإنه لا يعتبر ولا يكون الرضيع ابناً للمرضعة.