الإجابة: إن كان يمين هذا الرجل أن قال لزوجته: "إن خرجت من هذا البيت فأنت طالق" فهذا ليس بيمين، وإنما هو طلاق معلق على شرط، فإذا خرجت من البيت تكون طالق، أما إذا حلف عليها حلف الفساق والفجار وقال لها: "علي الطلاق ما تخرجي من البيت"، ويريد بذلك مجرد الحلف لا الطلاق، فهذا ليس بطلاق وإنما يمين يجب أن يتوب منه، ورأي الجمهور في ذلك أنها تطلق، ولكن الصحيح من أقوال أهل العلم -إن شاء الله- أن ذلك يمينٌ وليس طلاقاً.