المشروع لمن دخل والإمام في الصلاة أن يدخل معه على أي حال وجده ولو كان في التشهد الأخير؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا))[1] متفق عليه، واللفظ للبخاري. ولكن المسبوق لا يدرك فضل الجماعة إلا بإدراك ركعة فأكثر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة))[2] أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، ولكن من حبسه عذر شرعي من مرض أو غيره عن صلاة الجماعة فأجره كامل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا))[3] رواه البخاري. ولقوله صلى الله عليه وسلم في الذين تخلفوا عن غزوة تبوك بسبب العذر: ((ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم حبسهم العذر)) وفي لفظ: ((إلا شركوكم في الأجر)) قال الصحابة: يا رسول الله وهم في المدينة؟ قال: ((وهم في المدينة حبسهم العذر))[4] والأحاديث في هذا كثيرة. [1] رواه البخاري في (الأذان) برقم (600) واللفظ له، ورواه مسلم في (المساجد ومواضع الصلاة) برقم (944). [2] رواه البخاري في (مواقيت الصلاة) برقم (546)، ومسلم في (المساجد ومواضع الصلاة) برقم (954). [3] رواه الإمام أحمد في مسند الكوفيين برقم (18848)، والبخاري في (الجهاد والسير) برقم (2774) واللفظ له، وأبو داود في (الجنائز) برقم (2687). [4] رواه البخاري في (المغازي) برقم (4071)، ومسلم في (الإمارة) برقم (3534). من برنامج ( نور على الدرب ) - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الثاني عشر