أثر الدم الذي ينزل على المرأة ولا يتعدى حدود القطنة

السؤال: هل يجب على المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة حتى ولو كان الدم ليس غزيرا بمعني أنه لا يتعدي حدود القطنة المدسوسة؟ فأنا جاءتني دورتي الشهرية يوم 1 مارس ومنذ منتصف الشهر تقريبا وأنا أجد دماء خفيفة متقطعة اعتبرتها استحاضة.... لكن هذه الدماء استمرت معي حتى الآن وكانت تزداد غزارة كلما اقترب موعد الدورة التالي وأصبحت غزيرة في موعد الدورة المرتقب مع وجود آلام تشبه آلام الدورة لمدة يوم ونصف. فهل أنا أعتبر حائضًا أم مستحاضة؟ علما بأني ما زلت أقيم صلاتي بالرغم من المشقة وخوفا من الوقوع في الذنب.

الإجابة

الإجابة: النجاسة إذا كانت داخل الجسم لا حكم لها، ولهذا إذا كان الدم دم الاستحاضة لا ينزل منه شيء، وإنما تخرج القطنة فيها دم، فهذا مثل أي عرق دم السبيلين، مثلا لو شخص في مكان الغائط جرح والدم في الداخل فإنه لا ينقض الوضوء.
فلا ينتقض وضوؤها إن كان الدم لم يخرج، إذا خرج وكان دائما وجب عليها الوضوء لكل صلاة

أما الحيض فذلك حكم آخر، فالحائض لا تطهر إلا بعد انقطاع الدم بالكلية

والتي تعرف عادة حيضها، تعمل بعادتها، وما كان من الدم ينزل قبل ذلك وليس في أيام حيضها وتعرف صفته أنه ليس من صفات دم الحيض فهو استحاضة حتى ينزل الحيض في عادتها التي تعرفها.