الواجب البدار بإخراج الزكاة وسؤال الثقات عن مستحقيها

لدي مبلغ عشرة آلاف ريال سعودي ، وأريد أن أخرج زكاتها ، ولكني لا أعرف كيف أخرج زكاتها ، وهل يجوز أن أبقيها حتى أرجع لبلدي وأخرج زكاتها هناك أم لا يجوز ذلك ؟

الإجابة

الواجب على المسلم البدار بإخراج الزكاة إذا حال الحول ، فيجب أن يبادر في أي مكان كان ، ويلتمس الفقراء والمحاويج ويسأل عنهم أهل الثقة والأمانة في بلده الذي هو فيه ثم يخرج الزكاة ، سواء كان في اليمن أو في الشام أو في مكة أو في أي مكان . والله أوجب عليك هذه الزكاة ، وإذا كان المال عشرة آلاف فالزكاة مائتان وخمسون ريالاً ، أي : ربع العشر ؛ لأن الألف هو العشر وربعه مائتان وخمسون . فعليك أن تلتمس بعض الفقراء وتدفع إليه الزكاة وتستعين في ذلك بأهل الثقة والأمانة من أصحابك وإخوانك كي يدلوك على الفقراء ويرشدوك إليهم .