الإجابة:
=========================
.. نص الإجابة:
الجائز أن يكون حاشية في جانب الجيب أو في جانب الكم مقدار أربعة
أصابع بحيث تكون متوالية، ولو زادت على أربع أصابع لا يجوز، ومقدار
الأصبع الواحدة والاثنتان والثلاث إلى الأربع كل ذلك سائغ، والمقصود
به أنه موشى الجوانب بهذا الحرير الذي هو حاشية مخيطة مع الثوب.
نصوص الإجابة منقولة من موقع الشبكة الإسلامية.