إذا كان رميها الأحجار قد وقع في الحوض كفى، سواءً أصاب الشاخص أو ما أصاب الشاخص، أما الحجر الزائد فلا يضرها لكن ليس لها تعمده إلا لحاجة كأن تشك هل رمت سبعاً أم أقل فلا بأس أن ترمي ثامن وتاسع حتى تتيقن أنها رمت السبع، أما مع العلم أنها رمت سبعاً فلا حاجة إلى الزائد ولا وجه له، وليس من الواجب رمي الشاخص، المقصود رمي الحوض، فإذا كانت تعلم أو يغلب على ظنها أن الحجر وقع في الحوض كفى والحمد لله.