زكاة المال

نرجو الإفادة عن زكاة المال، وإذا أمكن إيراد ذلك بالجنيه المصري؟

الإجابة

زكاة المال ربع العشر في الذهب والفضة وما يقوم مقامها من العُمَل، الواجب في النقدين الذهب والفضة ربع العشر، والنصاب في الفضة مائة وأربعون مثقالاً، وفي الذهب عشرون مثقالاً، وما يقوم مقام هذه المثاقيل، هذا أقل النصاب، والواجب على من عنده مال يبلغ النصاب إخراج ربع العشر، سواءٌ كان جنيه مصري، أو استرليني، أو دولار، أو عملة سعودية، أو غير ذلك، الواجب ربع العشر، في المائة اثنان ونصف، في المائتين خمسة، في الألف خمساً وعشرون، هذه الزكاة الواجبة، وهكذا كلما زاد زادت الزكاة، وهي ربع العشر، يعني سهم من أربعين. جزاكم الله خيراً