باب الوقت الذي يجوز فيه الحج والعمرة

السؤال: باب الوقت الذي يجوز فيه الحج والعمرة

الإجابة

الإجابة: [قال الشافعي] رحمه الله تعالى: قال الله عز وجل: {الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث} إلى قوله: {في الحج}، أخبرنا مسلم بن خالد وسعيد بن سالم عن ابن جريج عن أبي الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن الرجل يهل بالحج قبل أشهر الحج؟ فقال: "لا"، أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مسلم عن ابن جريج، قال: قلت لنافع، أسمعت عن عبد الله بن عمر يسمي شهور الحج؟ فقال: "نعم، كان يسمي شوالاً، وذا القعدة، وذا الحجة"، قلت لنافع: فإن أهل إنسان بالحج قبلهن؟ قال: "لم أسمع منه في ذلك شيئاً"، أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج، قال: "قال طاوس هي شوال وذو القعدة وذو الحجة"، أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج أنه قال لعطاء: أرأيت لو أن رجلاً جاء مهلاً بالحج في شهر رمضان، كيف كنت قائلاً له؟ قال أقول له: "اجعلها عمرة"، أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج قال: أخبرنا عمر بن عطاء عن عكرمة أنه قال: لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج إلا في أشهر الحج من أجل قول الله عز وجل: {الحج أشهر معلومات}، ولا ينبغي لأحد أن يلبي بحج ثم يقيم.



الأم - كتاب الحج.