قنوت المأموم خلف الإمام في صلاة الفجر

عندنا إمام مسجد يقنت في صلاة الفجر، وتحدثنا معه في ذلك فعاند، وأخذ برأي الشافعي -رحمه الله-، ونحن لم نقنت معه، هل نقنت معه، أو نبقى على ذلك؟ أو ننتقل إلى مسجدٍ آخر؟

الإجابة

لا مانع أن تقنتوا معه وتصلوا معه، لأن له شبهه قول بعض أهل العلم فلا مانع، وإذا تيسر الصلاة في مسجد آخر فهو أفضل، إذا كان لا يقنت وإلا فهذا الذي سيقنت تمسكاً بالمذهب الشافعي أو مالك لا حرج لأنه جاهل، والتقليد غلب على كثير من الناس، فإذا صليتم معه فلا حرج إن شاء الله، وإن ترك فهو أفضل له كونه يترك القنوت إلا إذا حدث حادثة للمسلمين عدو سلب عرضه يدعوا يقنت في الفجر أو في غيره يدعوا عليهم، أما القنوت العادي في الوتر كونه يفعله في الفجر: (اللهم اهدنا فيمن هديت)، هذا الصحيح أن المشروع تركه.