حكم مس الجنب للمصحف

السؤال: هل يجوز للجنب أن تمس المصحف؟ وما هو الدليل؟

الإجابة

الإجابة: إن الجنب سواء كان ذكراً أو أنثى، لا ينبغي أن يمس المصحف، وسواءٌ كان المصحف كاملاً أو جزءاً، وهذا محل اتفاق بين المذاهب الأربعة، ودليله أن المصحف كلام الله تعالى مطلوب تعظيمه ورفعه، ومس الجنب له فيه عدم احترام له، وفسر بذلك قول الله تعالى: {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ}، مع أن التفسير في ذلك غريب، لأن الأصل أن المقصود اللوح المحفوظ،، وأنَّ {المطهرون} الذين يمسونه هم الملائكة فقط،، لكن من التفسيرات الواردة في هذا أن المقصود مس القرآن وأنَّ {المطهرون} معناه من ليس بجنب.

وإذا كان الجنب غير قادر على الطهارة المائية فليتيمم لمس المصحف، فيجوز للجنب أن يتيمم لمس المصحف.

لكن الحائض يجوز لها مس الجزء عند جمهور العلماء خلافاً للحنابلة والشافعية، فالحنابلة والشافعية يرون أن الحائض لا يجوز لها مس شيء من المصاحف أصلاً لا كاملاً ولا جزءاً، ولكن المالكية والحنفية وجمهور أهل الحديث أخذوا بالمصلحة، رأوا أن الجنابة ليست مثل الحيض، فالجنابة يمكن رفعها في كل الأوقات والحيض لا يمكن رفعه إلا إذا انتهت مدته، والمرأة قد تكون تحفظ جزءاً من القرآن، والقرآن أشد تفلتاً من الإبل في عقلها، فلذلك إذا كانت المرأة تجلس مدة حيضها لا تراجع شيئاً مما حفظته ربما تفلت من صدرها، فأخذوا بالمصلحة وأجازوا لها قراءة الجزء.



نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ على شبكة الإنترنت.