لبس الرجل ساعة مطلية بالذهب

السؤال: ما حكم لبس الرجل ساعة مطلية بالذهب

الإجابة

الإجابة: الساعة المطلية بالذهب، إذا كان طلاؤها كله من الذهب،وبدون إضافة مواد أخرى لهذا الطلاء، فلا يجوز لبسها للرجال بحال ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " الذهب والحرير حل لإناث أمتي و حرام على ذكورها" أخرجه الطبراني من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه بسند صحيح
وإذا كان يضاف لهذا الطلاء مواد أخرى فقد رخص فيه بعض العلماء، لكن الأوْلى اجتنابه إبراءً للذمة واتقاءً للشبهة، ففي الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال" الحلال بيِّن والحرام بيِّن وبينهما أمور مشتبهات، لايعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه ، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ....الحديث".