وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المذكور طلقة واحدة تضاف إلى الطلقة السابقة ويبقى له طلقة، وله مراجعتها ما دامت في العدة؛ لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك، وقد سألنا الزوجة فأجابت بأنها لا تزال في العدة، ولهذا راجعها الزوج المذكور عندي بشهادة من ذكر وبحضرتها.
قاله الفقير إلى عفو ربه عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سامحه الله، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.[1]
[1] صدرت من سماحته برقم (1593) في 6/10/1388ه.