حكم بيع وصل منحة قبل استلامها بعملة مغايرة

السؤال: ما حكم بيع وصل منحة قبل استلامها بعملة الفرنك الفرنسي ليبيعه بالعملة المحلية لبلده عندما يعود إليه، ويحدث هذا للطلاب في الخارج؟

الإجابة

الإجابة: إن القضية هنا إنما هي بمجرد حوالة وصرف وليست بيعاً، فالإنسان الذي يأتيه صك بمبلغ مالي هو منحته ومكافأته مثلاً فإن الشيكات تعتبر أوراقاً تجارية، وعلى هذا فالمبلغ الذي فيها بالإمكان أن يصارف فيه من شاء يداً بيد، إذا افترقا وليس بينهما شيء وذلك بشرط أن يكون الشيك مصدقاً، وأن يكون الحساب الذي يصرف عليه الشيك غير خالٍ، أي فيه ما يمكن أن يؤدى منه ذلك الشيك، ولا يعتبر هذا من البيع كما في السؤال إنما هو مجرد مصارفة يداً بيد.



نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.