هل الأخت الفقيرة من مصارف الزكاة؟

السؤال: امرأة متزوجة برجل فقير وتسكن مع أبيها، والأب غني وهو ينفق عليها، هل تعطيها أختها الزكاة؟

الإجابة

الإجابة: إن المرأة إذا كانت فقيرة وكان زوجها فقيراً فهي مصرف من مصارف الزكاة، يجوز دفعها لها، لأنها لا تجب نفقتها على غني، لأن النفقة إنما هي واجبة على الزوج، والزوج فقير كما في السؤال، فعلى هذا هي مصرف من مصارف الزكاة.

لكن ليس لوالدها أن يدفع إليها الزكاة لأن ذلك سينقص من مؤونتها وهو يتحمل مؤونتها، والزكاة لا يمكن أن يوفر بها عِرض ولا عَرض، كما قال محمد مولود رحمه الله:

لا تجعلن عِرْضاً بها مصونا أو عَرَضاً فتمنع الماعونا

فالزكاة لا يمكن أن يوفر بها الإنسان ماله ولوازمه، بل لا بد أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى ليس للإنسان فيها أي أرب ولا نفع، فالإنسان إذا كان ينتفع بالزكاة بأن تخفف عنه مؤونة بعض أهله أو تنقص عنه بعض لوازمه فإنه لم يخرج الزكاة لله تعالى وإنما أخرجها في مصالحه هو الخاصة.



نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت.